Skip to content

النوازل في الرضاع الوسيلة الأولى: الشهادة.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٥٠٣

الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي

.

المبحث الأول أثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر

المطلب الأول وسائل الإثبات التقليدية

دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي:

الوسيلة الأولى: الشهادة

.

- تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن شهادة النساء تجوز فيما لا يحل للرجال غير ذوي المحارم أن يتعمدوا أن يروه لغير شهادة (١)، كما اتفقوا على قبول شهادة النساء المنفردات - يعني: عن الرجال - في الجملة (٢)، واتسع اختلافهم فيما سوى ذلك؛ على ما يأتي:

القول الأول: يثبت بشهادة رجلين عدلين أو مستورين، أو عدل وعدلتين كذلك، ولو كانت إحداهما المرضعة.