Skip to content

النوازل في الرضاع الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع المبحث الخامس إرضاع الكبير للحاجة وأثره في انتشار المحرمية

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٤٥٢

المبحث الخامس إرضاع الكبير للحاجة وأثره في انتشار المحرمية

اختلف أهل العلم والاجتهاد من قديم الزمان في مدة الرضاع الذي يخلِّف أثره وينشر المحرمية، وحيث كان الخلاف من الأهمية بمكان؛ بحيث يتصدر أمهات المسائل في باب الرضاع؛ فسأتوسع في بسط الخلاف، بعد تحرير محل النزاع؛ على ما يأتي:

- تحرير محل النزاع:

نُقل اتفاق فقهاء الإسلام على أن الرضاع يحرم في الحولين - إذا لم يفطم ويستغنِ عن الطعام - (١)، كما اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على اشتراط صغر الرضيع لثبوت التحريم بلبن الآدمية، واختلفوا في حد الصغر (٢).