Skip to content

النوازل في الرضاع الوسيلة الأولى: الشهادة.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٥٠٤

فلا يثبت الرضاع بخبر الواحد؛ امرأة كان أو رجلًا، قبل العقد أو بعده؛ إلا أن يصدقه الزوج.

فلا تستقل النساء بالشهادة عندهم.

وهو مروي عن عمر (١)، وبه قال الحنفية (٢)، وهو المعتمد عندهم (٣).

القول الثاني: إن كان قبل العقد، وشهد عدل ثقة؛ فلا يجوز النكاح وإن كان المخبر واحدًا.

وإن بعده، وهما كبيران؛ فالأحوط التنزه.

وبه قال بعض الحنفية (٤)، وحكاه بعضهم إحدى الروايتين (٥).

القول الثالث: يقبل خبر الواحد في الرضاع الطارئ؛ بأن يكون تحت رجل صغيرة، فشهدت واحدة بأن أمه أو أخته أرضعتها بعد العقد، وعليه؛ فلا يتوجه هذا القول إذا كان الزوجان كبيرين.

وبه قال بعض الحنفية. (٦)

القول الرابع: يثبت برجلين، وبرجل وامرأة، وبامرأتين؛ إن فشا قبل العقد من قولهما حتى يكون بشهادة سماع، مع اشتراط العدالة، ولو مع الفشو، ويندب التنزه مطلقًا.

وبه قال المالكية. (٧)

القول الخامس: هو كقول المالكية الرابع؛ إلا أنهم لا يشترطون العدالة مع الفشو. وبه قال بعض المالكية (٨).