Skip to content

النوازل في الرضاع الوسيلة الأولى: الشهادة.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٥٠٥

القول السادس: يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة في غير الشهادة على إقرار الرجل أو المرأة بالرضاع، وبشهادة رجلين، وبشهادة رجل وامرأتين.

وهو مذهب عطاء (١)، والشافعي (٢).

القول السابع: يثبت الرضاع بشهادة رجلين، وبرجل وامرأتين، وبأربع نسوة، ولا يثبت بدون أربع نسوة.

فإذا لم يتم نصاب الشهادة؛ بأن شهدت المرضعة وحدها، أو امرأة أجنبية، أو امرأتان، أو ثلاث؛ فالورع أن يترك نكاحها، وأن يطلقها إن كان ذلك بعد النكاح؛ ورعًا لا حكمًا.

وهو قول قتادة (٣)، والشعبي (٤) والنخعي - في رواية عنهما - وابن شبرمة (٥)، والجارود (٦)، ومذهب الشافعية (٧).

القول الثامن: يثبت بشهادة امرأة واحدة مرضية، بلا يمين.

وبهذا قال طاوس (٨)، والزهري (٩)، والحسن (١٠)،