والشعبي (١)، ومالك (٢)، والأوزاعي (٣)، وحماد (٤)، وابن أبي ذئب (٥)، وسعيد بن عبد العزيز (٦)، والظاهرية (٧)، وهو الرواية الأشهر عند الحنابلة عن أبي عبد الله أحمد والأظهر (٨)، وزاد بعض الحنابلة: أو رجل واحد، والمتبرعة وغيرها سواء، وغير المرضية لا يقبل، أو كانت الشهادة على فعل الغير اكتفي فيها بشهادة واحد رجلًا أو امرأة بلا يمين أيضًا. (٩)
ونص ابن قدامة على استثناء الشهادة على الإقرار بالرضاع من هذا القول دون الشهادة على الرضاع، فقال بأنه لا تقبل فيها شهادة النساء منفردات، وهي ما يدعي فيها أحد الزوجين على الآخر؛ أنه أقر أنه أخو صاحبه من الرضاع، فأنكر؛ فلا تقبل حينئذ شهادة النساء المنفردات (١٠).