Printed page ٥٠٧
وهو ظاهر ما روي عن علي وابن عباس (١)، وقول الحكم بن عتيبة (٢)، وابن أبي ليلى (٣)، ونسب إلى مالك وأبي عبيد (٤)، وهو الرواية الثانية عن أحمد (٥).
القول العاشر: يثبت بشهادة امرأة واحدة مرضية؛ إن استحلفت.
وهو قول ابن عباس (٦)، وإسحاق (٧)، ورواية ثالثة عن أحمد (٨).