Skip to content

النوازل في الرضاع الوسيلة الأولى: الشهادة.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٥٠٨

القول الحادي عشر: تجوز شهادة المرأة الواحدة؛ إذا كانت مرضية، وسمع منها ذلك قبل النكاح.

وبه قال أبو الزناد، ويحيى بن ربيعة (١)، ومفهوم قول أبي عبيد (٢).

القول الثاني عشر: لا يقبل إلا ثلاث نسوة؛ لا أقل من ذلك.

وبه قال عثمان البتي. (٣) ليلى الزهري الحكم

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، هي:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - قول الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [سورة البقرة: ٢٨٢]. (٤)

٢ - إن شهادة النساء ضرورية فيما لا اطلاع للرجال عليه، والرضاع ليس كذلك، بل هو معنى يشهده الرجال. (٥)

٣ - قياسًا على سائر الحقوق التي لا تسقط بالشبهة. (٦)

٤ - ما فيه من إبطال الملك، وهو لا يثبت إلا بحجة؛ فإذا قامت الحجة فرق بينهما. (٧)

٥ - قياساً على ما يثبت به المال؛ رجلان، أو رجل وامرأتان. (٨)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي: