Skip to content

النوازل في الرضاع القول الرابع: لا يحرم دون عشر رضعات

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٣٧٥

القول الثالث: تثبت الحرمة بثلاث رضعات، فلا يحرم أقل من ثلاث

.

وهو قول سليمان بن يسار (١)، وسعيد بن جبير (٢)، وأحمد في رواية عنه (٣)، وإسحاق بن راهويه (٤)، وأبي ثور وأبي عبيد وداود وأصحابه (٥)، وابن المنذر (٦)، ووجه عند الشافعية (٧).

القول الرابع: لا يحرم دون عشر رضعات

.

وهو مروي عن حفصة (٨)، وعائشة (٩)، وعروة ابن الزبير وابن عباس (١٠).