Skip to content

النوازل في الرضاع القول الثاني: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٣٧٤

وعطاء (١)، وطاوس (٢)، وإسحاق (٣)، وهو مذهب الشافعية (٤)، وقول أحمد في ظاهر مذهبه (٥)، وهو الصحيح والمشهور من مذهب الحنابلة (٦)، وبه قال ابن حزم (٧) مخالفًا لداود في هذه المسألة (٨).