Skip to content

النوازل في الرضاع القول الثاني: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٣٧٣

، وعبد الله بن المبارك (١)، ووكيع (٢)، والليث بن سعد (٣)، والبخاري (٤)، وبه قال الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، وهو وجه عند الشافعية (٧)، ورواية عن أحمد بقيد ما يفطر به الصائم (٨)؛ هي المشهورة عنه (٩).

القول الثاني: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات

.

وهو مروي عن عائشة في إحدى الروايات الثلاث عنها (١٠)، وبعض أزواج النبي ﷺ (١١)، وابن مسعود (١٢)، وزيد بن ثابت (١٣)، وابن الزبير (١٤) ﵃،