Skip to content

النوازل في الرضاع القول السادس: الفرق بين أزواج النبي ﷺ وغيرهن

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٣٧٦

القول الخامس: لا يحرم إلا سبع رضعات

.

وهو مروي عن عائشة (١).

القول السادس: الفرق بين أزواج النبي ﷺ وغيرهن

. (٢)

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - قول الحق ﵎: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [سورة النساء: ٢٣]، ومعنى الرضاع معقول في لغة العرب قبل ورود الشرع، غير مفتقر إلى ورود بيان فيه، فلما علق الحكم فيه بالاسم؛ وجب اعتبار عمومه فيما يتناوله دون أن يخص. (٣)