Skip to content

النوازل في الرضاع القول الرابع: يكره، ويصح

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ١٨٦

ونوقش بما يأتي:

أ- إن إسناده لا تقوم به حجة. (١)

ب - إن بيع اللبن في الضرع لا يخلو؛ فإن كان معينًا؛ لم يمكن تسليم المبيع بعينه، وإن كان بيع لبن موصوف في الذمة؛ فهو نظير بيع عشرة أقفزة مطلقة من هذه الصبرة، وهذا النوع له جهتان: جهة إطلاق وجهة تعيين، ولا تنافي بينهما، وقد دل على جوازه نهي النبي ﷺ أن يسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه، رواه الإمام أحمد (٢)، فإذا أسلم إليه وكان لبن هذه الشاة معلومًا لا يختلف بالعادة جاز بيعه أيامًا،