Skip to content

النوازل في الرضاع القول الرابع: يكره، ويصح

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ١٧٩

القول الثالث: يجوز بيعه

- أي: منفصلًا منها - بلا كراهة، ولو كانت حرة.

وهو مذهب الجمهور (١)؛ من المالكية (٢)، الشافعية (٣)، والظاهرية (٤)، والصحيح من مذهب الحنابلة (٥)، ولا نص للشافعي في المسألة (٦).

القول الرابع: يكره، ويصح

.

وبه قال أحمد، ونصه: أكرهه (٧)، وتبعه بعض الحنابلة على ما تقرر من معنى الكراهة في اصطلاح الأصوليين (٨).

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي على ما يأتي:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - إن اللبن جزء متولد من عين الآدمي تثبت به حرمة الرضاع؛ كالماء الذي هو أصل الآدمي، وتثبت به حرمة المصاهرة، والمتولد من الأصل يكون له حرمة الأصل؛ فإذا لم يكن الآدمي مالًا، فكذلك ما يتولد منه من اللبن؛ كالولد. (٩)

٢ - إنه جزء حيوان منفصل عنه في حياته؛ فيحرم أكله وبيعه، كلحمه. (١٠)