Skip to content

النوازل في الرضاع المسألة الأولى: رضاع البكر.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ١١٦

القول الخامس: يحرم إن كانت محتملة الولادة؛ بأن تبلغ تسع سنين، ولا يكون المرتضع ابنًا لرجل، وإنما هو ابن للمرأة التي أرضعته، أما إن لم يحكم ببلوغها، فلو ظهر لصغيرة دون تسع سنين لبن؛ لم يحرم.

وهو مذهب الشافعية (١).

القول السادس: لا يحرم لبن البكر.

وهو قول عند الشافعية (٢)، والرواية المنصوصة عند الحنابلة (٣)؛ استظهرها في المذهب صاحب الفروع (٤)، وصححها بعض الأصحاب (٥).

- الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - إطلاق النص في قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [سورة النساء: ٢٣]؛ حيث لم يفصل فيه بين بكر وثيب. (٦)

٢ - قول النبي ﷺ: "الرضاعة من المجاعة" (٧)، وقوله: "الرضاعة ما أنبت اللحم" (٨)، وذلك عام، وهو موجود في لبن البكر. (٩)