Skip to content

النوازل في الرضاع المسألة الأولى: رضاع البكر.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ١١٥

وصححها أبو محمد ابن قدامة (١) وشمس الدين ابن قدامة (٢)، وابن حامد (٣)؛ لكن الرواية المنصوصة غير ذلك (٤)، وهو قول كل من يحفظ عنه ابن المنذر (٥).

القول الثاني: يحرم؛ إذا بلغت التاسعة عمُرًا.

وهو إطلاق بعض الحنفية (٦)، ووجه للحنابلة (٧).

القول الثالث: يحرم؛ إن كان يوطأ مثلها.

وهو قول بعض المالكية (٨).

القول الرابع: يحرم؛ إن لم تنقص عن سن المحيض؛ سواء كان يوطأ مثلها، أو لا.

وهو قول عند المالكية (٩).