Skip to content

النوازل في الرضاع المسألة الأولى: رضاع البكر.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ١١٤

حرامًا بكل حال، وكذلك الشأن في حليلة ابن الرضاع؛ تحرم على أبيه ما لم يطلقها، ولذلك كان التقدير: وأحل لكم ما وراء ذلكم بالحال التي أحلها به. (١)

وبعد ذلك، فلبيان أثر استخدام مدرات الحليب في انتشار المحرمية؛ أنتقل إلى دراسة المسائل الآتية:

المسألة الأولى: رضاع البكر

.

صورة المسألة: إذا نزل للبكر (٢) لبن، فأرضعت به صبيًّا؛ فهل يتعلق به تحريم (٣)؟

اختلف فقهاء الإسلام في تعلق التحريم بلبن البكر، على ما يأتي:

القول الأول: إذا نزل للبكر بنت تسع سنين لبن، فأرضعت به صبيًّا؛ تعلق به التحريم، وصارت أمًّا للصبي، ولو كانت صبية لا يوطأ مثلها، أو نقصت عن سن المحيض، ولا أب له.

وبه قال الثوري (٤)، وهو قول للحنفية (٥)، والمذهب عند المالكية (٦)، وبه قال الشافعي (٧)، وأبو ثور (٨)، وأظهر الروايتين عند الحنابلة (٩) التي عليها جماهير الأصحاب (١٠)،