النوازل في الرضاع
٣ - إن لبنها يغذي، فيثبت به شبهة البعضية، وألبان النساء إنما خلقت لغذاء الأطفال. (١)
ونوقش بما يلي: أ- ندرته (٢)، والحكم في الشريعة للغالب.
وأجيب عنه: بأن جنسه معتاد. (٣)
٤ - إنه في غير معنى ولد الزنا - وإن كانت له أم ولا أب له -؛ لأن لبنه الذي أرضع به لم ينزل من جماع. (٤)
٥ - إنه لبن امرأة فتعلق به التحريم؛ كما لو ثاب بوطء. (٥)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
١ - إنه سبب النشوؤ - يعني: العمر -؛ فتثبت به شبهة البعضية. (٦)
أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
١ - قياسًا على الولادة (٧)، وهي سبب ثوبانه، فكذلك الوطء هو الآخر سببًا لثيابة اللبن.
أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:
أولًا: الاستدلال على نصب البلوغ علامة للبن المحرم:
١ - إن احتمال البلوغ قائم، والرضاع كالنسب، فكفى فيه الاحتمال. (٨)
ثانيًا: الاستدلال على أن المرتضع لا يكون ابنًا لرجل، وإنما هو ابن للمرأة التي أرضعته: (٩)