Skip to content

النوازل في الرضاع المسألة الأولى: رضاع البكر.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ١١٧

٣ - إن لبنها يغذي، فيثبت به شبهة البعضية، وألبان النساء إنما خلقت لغذاء الأطفال. (١)

ونوقش بما يلي: أ- ندرته (٢)، والحكم في الشريعة للغالب.

وأجيب عنه: بأن جنسه معتاد. (٣)

٤ - إنه في غير معنى ولد الزنا - وإن كانت له أم ولا أب له -؛ لأن لبنه الذي أرضع به لم ينزل من جماع. (٤)

٥ - إنه لبن امرأة فتعلق به التحريم؛ كما لو ثاب بوطء. (٥)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - إنه سبب النشوؤ - يعني: العمر -؛ فتثبت به شبهة البعضية. (٦)

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

١ - قياسًا على الولادة (٧)، وهي سبب ثوبانه، فكذلك الوطء هو الآخر سببًا لثيابة اللبن.

أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على نصب البلوغ علامة للبن المحرم:

١ - إن احتمال البلوغ قائم، والرضاع كالنسب، فكفى فيه الاحتمال. (٨)

ثانيًا: الاستدلال على أن المرتضع لا يكون ابنًا لرجل، وإنما هو ابن للمرأة التي أرضعته: (٩)