وصلّى على الراحلة، وعلى الحمار إن صحَّ عنه. وقد رواه مسلم في «صحيحه» (١) من حديث ابن عمر.
وصلّى الفرضَ بهم على الرَّواحل لأجل المطر والطين، إن صحَّ الخبر بذلك. وقد رواه أحمد والترمذي (٢) أنه ﷺ انتهى إلى مَضيقٍ هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماءُ من فوقهم، والبِلَّةُ من أسفلَ منهم. فحضرت الصلاة، فأمرَ المؤذِّنَ، فأذَّن وأقام، ثم تقدَّم رسول الله ﷺ على راحلته، فصلَّى بهم يومئ إيماءً، يجعل (٣) السجود أخفض من الركوع. قال الترمذي (٤): «حديث غريب، تفرَّد به عمر بن الرَّمَّاح». وثبت ذلك عن أنس من فعله (٥).