الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
قاعدة " كل قبول جائز أن يكون بلفظ: قبلت
، وباللفظ المحاكي للفظ الإيجاب أو المرادف للفظ الإيجاب" (١).
فنقول في جواب: بعتك: قبلت، أو ابتعت، أو اشتريت، وفي جواب: أنكحتك: قبلت، أو نكحت، أو تزوجت، ونحو ذلك على ما تقرر في الفن، ولا يتعين اللفظ المحاكي إلا في مسألة واحدة:
وهي ما إذا قال: إن ضمنت لي ألفًا فأنت طالق، فلا بد أن تقول: ضمنت على ما اقتضاه كلام الغزالي وشيخه (٢)، ولا يكفي: "شئت" بدل "ضمنت"، كما صرح به الأصحاب، ولا: قبلت، كما صرح به ابن الرفعة ناقش فيه الرافعي زاعمًا أن كلامه اقتضى الاكتفاء وليس كذلك، وإنما قال -أعني الرافعي-: المراد بالضمان القبول والالتزام دون المفتقر إلى أصل، ومراده بالقبول الالتزام غير معترض على (٣) لفظه، ولك أن تقول: لا يكتفي بلفظ: قبلت؛ لأن المعلق عليه هنا الضمان لا لفظه.
واختلف فيما إذا قال: خالعتك بألف، فقالت: قبلت الألف [صح] (٤)، وفي "فتاوى القفال" أن أبا يعقوب (٥) غلط فقال في حق المرأة: لا بد أن تقول: