الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ١/ ٣٤١
العقد أو (١) فسخه، فالملك مستقر في كل من الموضعين (٢) بعد قبضه، وإن لم يؤمن من زوال الملك بسبب الفسخ بالعيب، قال البندنيجي في تعليقه: المستقر: ما لا يخشى سقوطه بزوال سببه كثمن المبيع على (٣) وجه الصحة، والأجرة بعد انقضاء المدة، والمهر بعد الدخول، والعوض في الخلع، وقيم المتلفات وأروش الجنايات.
فائدة: الإيجاب والقبول هل هما أصلان في العقد
، أو الإيجاب هل هو الأصل والقبول فرع (٤)، [وحكى] (٥) شيخنا شمس الدين ابن عدلان (٦) خلافا في ذلك، وهو غريب، قال: وبنى بعضهم عليه: ما إذا قال المشتري: بعني، فقال البائع: بعتُكَ، هل ينعقد؟ إن قلنا بالأول صح، وإن قلنا بالثاني فلا، لأن الفرع لا يقدم على أصله.
* * *