Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة كل قبول جائز أن يكون بلفظ: قبلت

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٣٤٣

اختلعت والأجنبي لا يحتاج إليه، وفرق صاحب "المطلب" (١) بأن الأجنبي حظه منه قبول المال، فكفى، بخلاف [الزوجة] (٢)، أي: فإن الطلاق من [حيث] (٢) كونه واقعًا عليها [لها] (٢) فيه حظ، وهذا أولى مما فهمه منه غيره، من [أن] (٣) أبا يعقوب ترك لفظة: اختلعت لتوافق: خالعت.

* * *