Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة [يعتبر] الحول في الزكاة إلا في المعدن وكذا الركاز على المذهب

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٢٨٣

إذا (١) تملكها الملتقط [لكن قال الأصحاب: إنه يستحق قيمتها على الملتقط قالوا] (٢) ففي وجوب زكاة [القيمة] (٢) عليه خلاف من وجهين:

أحدهما: كونه دينًا.

والثاني: كونه مالًا حالًّا (٣).

[وزاد الرافعي: كونه] (٤) معرَّضًا للسقوط، لأن الملتقط لو رد اللقطة تعين على المالك [القبول] (٤)، وفي تمكن المالك من استردادها قهرًا وجهان؛ أصحهما: له ذلك.

قاعدة

" [يعتبر] (٥) الحول في الزكاة إلا في المعدن وكذا الركاز على المذهب" (٦).

* * *