Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٢٨٤

قاعدة قال الشيخ أبو حامد: "لا تؤخذ القيمة في الزكاة

" (١) إلا في أربع مسائل:

الأولى: أموال التجارة.

الثانية: في الحيوان في الشاتين أو العشرين درهمًا.

الثالثة: في أصناف الثمار بالقيمة نعني (٢) إذا اختلفت أنواع الثمار والزروع، وفي المسألة أربعة أقوال:

هذا أحدها، والرابعة: في الشاة عن خمس من الإبل (٣).

قلت: وبقي صور منها:

- إذا أخرج مال فرضين (٤) كمائتي بعير (٥) فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، وكانا عنده [بصفة الإجزاء] (٦) فالأظهر تعين الأغبط، فإذا أخرج غيره وكان الفضل يسيرًا لا يمكنه أن يشتري به جزءًا تصدق بالدراهم، وكذا إن أمكنه في الأصح لسوء المشاركة.

- ومنها: لو قطف الثمار رطبة خوفًا من العطش، وقلنا: الأصح: أنه لا يجوز قسمتها مقطوعة جاز أخذ قيمة العشر في وجه.