قال الشيخ أبو حامد: "لا يجب في عين واحدة زكاتان" (٢) إلا في ثلاث مسائل:
- العبد المسلم للتجارة مع الفطرة (٣).
قلت: لاختلاف النوع (٤).
الثانية: من له نصاب وعليه دين (٥) [بمثله فأظهر] (٦) الأقوال: وجوب الزكاة، [قلت: ] (٦) إنما وجبت في دين وعين (٧).
الثالثة: واجد اللقطة إذا تملكها بعد التعريف (٨) [ممن] (٩) تجب عليه زكاتها على الأصح، وعلى صاحبها أيضًا زكاتها [قلت: ليس على صاحبها زكاتها] (٩) ......................