Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٧٥ - القاعدة الخامسة والسبعون فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه. وهو نوعان

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٧٦

على وجهين:

أحدهما: تعتبر نية الرجوع لقضاء الديون، وهو ظاهر كلام القاضي.

والثاني: يرجع ما لم ينو التبرع، وبه جزم في "المحرر" (١)؛ للأثر المروي عن عمر ﵁ (٢)، ولأن افتكاك (٣) الأسرى مطلوب شرعًا؛ فيرغب فيه بتوسعه طرق (٤) الرجوع لئلا تقل الرغبة فيه.