قواعد ابن رجب - ت مشهور ابن رجب الحنبلي Earlier pages Printed page ١/ ٢٣٠ (القاعدة الثانية والثلاثون)يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة.ويتخرج على ذلك مسائل (١):- (منها): المبيع، إذا استثنى البائع منفعته مدة معلومة؛ صح.حُكي فيه رواية أخرى بعدم الصحة (٢). → Previous page Next page ←