Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٦ - القاعدة السادسة إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بأخرة أن الواجب كان غيره؛ فإنه يجزئه

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٣٦

(القاعدة (١) السادسة) (١)

إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بأخرة أن الواجب كان غيره؛ فإنه يجزئه.

ولذلك صور:

- (منها): إذا أحج المعضوب عن نفسه، ثم برئ؛ فإنه يجزئه على المذهب؛ لأنه فعل الواجب (٢) عليه في وقته، لا سيما [إن] (٣) قيل: إن ذلك عليه على الفور (٤).