Printed page ١/ ٣٦
(القاعدة (١) السادسة) (١)
إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بأخرة أن الواجب كان غيره؛ فإنه يجزئه.
ولذلك صور:
- (منها): إذا أحج المعضوب عن نفسه، ثم برئ؛ فإنه يجزئه على المذهب؛ لأنه فعل الواجب (٢) عليه في وقته، لا سيما [إن] (٣) قيل: إن ذلك عليه على الفور (٤).