إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب.
ويندرج تحت ذلك صور:
- (منها): الطهارة، فإذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت؛ فعليه أن يتطهر ويصلي بعد الوقت، ذكره صاحب "المغني" (٢)، وخالفه صاحب "المحرر" (٣)، وقال: يصلي بالتيمم (٤)، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح (٥).