قواعد ابن رجب - ت مشهور
Printed page ١/ ٦٦
(القاعدة الحادية عشرة) (١)
من عليه فرض؛ هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟
هذا نوعان:
(أحدهما) (٢): العبادات المحضة؛ فإن كانت موسعة؛ جاز التنفل قبل أدائها؛ كالصلاة بالاتفاق، وقبل قضائها أيضًا؛ كقضاء رمضان على الأصح، وإن كانت مضيقة؛ لم تصح على الصحيح، ولذلك صور:
- (منها): إذا تضايق وقت المكتوبة؛ هل ينعقد [التنفل المطلق] (٣) حينئذ؟
على وجهين.
- (ومنها): من عليه صلاة فائتة؛ هل يصح التنفل المطلق قبل قضائها؟
على وجهين؛ لأن قضاء الفوائت على الفور (٤).