ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من [الأموال و] (١) الأعيان ولا ضرر في بذله؛ لتيسره (٢) وكثرة وجوده، [أو المنافع المحتاج إليها] (٣)؛ يجب بذله مجانًا بغير عوض [في الأظهر] (٣).
ويندرج تحت ذلك مسائل:
- (منها): الهر لا يجوز بيعه [على] (٤) أصح الروايتين، وثبت في "صحيح مسلم" النهي عنه (٥)، ومأخذ المنع ما ذكرنا (٦).