Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٦٥ - القاعدة الخامسة والستون وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه؛ فتبين أنه كان يملكه

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٥٢٢

(القاعدة الخامسة والستون)

وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه؛ فتبين أنه كان يملكه.

وفيها الخلاف أيضًا، ويندرج تحتها صور (١):

- منها: لو باع ملك (٢) أبيه بغير إذنه، ثم تبين أن أباه [كان] (٣) قد مات ولا وارث له [سواه] (٤).

وفي صحة تصرفه وجهان، [وقيل] (٥) روايتان.

- ومنها: لو طلق امرأة يظنها أجنبية، فتبينت زوجته؛ ففي وقوع الطلاق روايتان، وبناهما أبو بكر على أن الصريح؛ هل يحتاج إلى نية أم لا؟

قال القاضي: إنما هذا الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل،