Printed page ١/ ١٠
(القاعدة الثانية) (١)
شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر.
هذا (٢) هو جادة المذهب، ويتفرع على ذلك مسائل:
- (منها): إذا مس شعر امرأة بشهوة لم ينتقض وضوؤه، وكذلك ظفرها، أو مسها بظفره أو شعره (٣).
ولهذه المسألة مأخذ آخر: وهو أن هذه الأجزاء ليست بمحل للشهوة (٤) الأصلية، وهي شرط لنقض الوضوء عندنا (٥).