Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٣٧ - القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٢٦٠

(القاعدة السابعة والثلاثون)

في توارد العقود (١) المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها.

ويندرج تحتها صور:

- (منها): إذا رهنه شيئًا ثم أذن له في الانتفاع به؛ فهل يصير عارية حالة الانتفاع أم لا؟

قال القاضي في "خلافه" وابن عقيل في "نظرياته" (٢) وصاحب "المغني" (٣) و"التلخيص": يصير مضمونًا بالانتفاع؛ لأن ذلك حقيقة العارية.

وأورد ابن عقيل في "نظرياته" في وقت ضمانه احتمالين:

(أحدهما): أنه لا يصير مضمونًا بدون الانتفاع.

(والثاني): يصير مضمونًا بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشرط؛