قواعد ابن رجب - ت مشهور
Printed page ١/ ٢٦٠
(القاعدة السابعة والثلاثون)
في توارد العقود (١) المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها.
ويندرج تحتها صور:
- (منها): إذا رهنه شيئًا ثم أذن له في الانتفاع به؛ فهل يصير عارية حالة الانتفاع أم لا؟
قال القاضي في "خلافه" وابن عقيل في "نظرياته" (٢) وصاحب "المغني" (٣) و"التلخيص": يصير مضمونًا بالانتفاع؛ لأن ذلك حقيقة العارية.
وأورد ابن عقيل في "نظرياته" في وقت ضمانه احتمالين:
(أحدهما): أنه لا يصير مضمونًا بدون الانتفاع.
(والثاني): يصير مضمونًا بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشرط؛