Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ١٤ - القاعدة الرابعة عشرة إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما؛ فهل يلحق الحكم بكل [واحد] منهما، أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ١١٠

(القاعدة الرابعة عشرة) (١)

إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما؛ فهل يلحق الحكم بكل [واحد] (٢) منهما، أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟.

في المسألة خلاف، ولها صور:

(إحداها) (٣): إذا وجد اثتان مَنِيًّا في ثوب ينامان فيه، أو سمعا صوتًا خارجًا ولم يعلم من أيهما هو؛ ففي المسألة روايتان:

(إحداهما): لا يلزم واحدًا منهما غسلٌ ولا وضوءٌ؛ نظرًا إلى أن كل واحد منهما متيقن للطهارة شاك في الحدث.

(والثانية): يلزمهما الغسل والوضوء، لأن الأصل زال يقينًا في أحدهما؛ فتعذر البقاء عليه، وتعين الاحتياط، ولم يلتفت إلى النظر في كل واحد بمفرده؛ كثوبين أو إناءين نجس أحدهما (٤).