Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٥ - القاعدة الخامسة من عجل عبادة قبل وقت الوجوب، ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه؛ فهل تجزئه أم لا؟

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٣٠

(القاعدة الخامسة) (١)

من عجل عبادة قبل وقت الوجوب، ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه؛ فهل تجزئه (٢) أم لا؟

هذا على قسمين:

(أحدهما): أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل، ولذلك صور:

- (منها): إذا كفر بالصوم قبل الحنث، ثم حنث وهو موسر؟

قال صاحب "المغني" (٣) لا يجزئه؛ لأنا تبينا أن الواجب غير ما أتى