Printed page ١/ ٢٣٤
(القاعدة الثالثة والثلاثون)
الاستثناء الحكمي؛ هل هو كالاستثناء اللفظي، أم تُغْتَفَر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟
فيه وجهان، والصحيح عند صاحب "المغني" (١) الصحة، وهو قياس المذهب، خلافًا للقاضي.
[ويتخرج] (٢) على ذلك (٣) مسائل (٤):
- (منها): لو باعه أمة حاملًا بحر، وقلنا: لا يصح استثناء الحمل لفظًا؛ فهل يصح أم لا؟
على وجهين (٥).