Printed page ١/ ٢٣٥
- (ومنها): لو باعه عقارًا تستحق فيه السكنى (١) الزوجة المعتدة من الوفاة بالحمل؛ فهل يصح؟
قال في "المغني" (٢): لا؛ لأن مدة الحمل مجهولة، بخلاف مدة الأشهر.
وقال الشيخ مجد الدين في "مُسَوَّدَته على الهداية" (٣): قياس المذهب صحة البيع. وأطلق (٤).
- (ومنها) بيع الدار المؤجرة يصح، وسواء علم المشتري بالإجارة أو لم يعلم، نص عليه أحمد في رواية جعفر بن محمد (٥)، وقال في رواية