Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٤٠٧

(القاعدة الثالثة والخمسون)

من تصرف في عين تعلق بها حق [للَّه تعالى أو] (١) لآدمي معين؛ إن كان الحق مستقرًّا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو يأخذه بحقه؛ لم ينفذ التصرف و [إن] (٢) لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها.

صح التصرف على ظاهر المذهب، وقياس قول أبي بكر لا يصح؛ حيث قال: لا يصح وقف الشفيع ولا رهن الجاني. وكلامه في "الشافي" (٣) يدل على أن التصرف فيما وجبت فيه الزكاة لا يصح في قدرها.

وكذلك أختار أبو الخطاب في "الانتصار": أنه لا يصح التصرف في