Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٥٢ - القاعدة الثانية والخمسون في التصرف في المملوكات قبل قبضها

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٤٠٦

والأضحية: أنه يتعين بالقول [بغير] (١) خلاف.

وفي تعيينه بالنية وجهان، فإذا قال: هذه صدقة؛ تعينت وصارت في حكم المنذورة، وصرح به الأصحاب، لكن هل ذلك إنشاء [منه] (٢) للنذر أو إقرار [به] (٣)؟

فيه خلاف بين الأصحاب، وإذا عين بنيته أن يجعلها صدقة وعزلها عن ماله؛ فهو كما [لو] (٤) اشترى [شاة] (٥) ينوي التضحية بها، ولا يلزم من ذلك سقوط الزكاة عنه بتلفها قبل قبض المستحق أو الإِمام؛ لأنا إن قلنا: الزكاة في الذمة؛ فهو كما لو عين عن [هدي] (٦) واجب في الذمة هديًا، فعطب؛ فإنه يلزمه إبداله، وإن قلنا: في العين؛ فلا يبرأ منها لفوات قبض المستحق أو من يقوم مقامه، وإيصاله [إليه] (٧) أيضًا واجب عليه؛ فلا يبرأ بدونه، ولا يكتفي فيه بالتمييز ولو حصل (٨) التمكين من القبض؛ [لأن] (٩) فعل الدفع واجب عليه؛ فكيف إذا لم يحصل التمكين؟! واللَّه أعلم.

* * *