Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٥٣ - القاعدة الثالثة والخمسون من تصرف في عين تعلق بها حق [لله تعالى أو] لآدمي معين؛ إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو يأخذه بحقه؛ لم ينفذ التصرف و [إن] لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٤٠٨

الجاني بالبيع؛ لتعلق الحق بعينه، فإن فداه السيد؛ كان افتكاكًا [له] (١)، وسقط الحق المتعلق به، كما لو وفى دين الرهن.

والمذهب الأول؛ وهو الفرق بين أن يثبت استحقاق يتعلق بالعين وبين أن يترتب على الثبوت مقتضاه بالأخذ بالحق أو بالمطالبة به؛ فالأول ملك أن يتملك، والثاني تملك (٢) أو طالب بحقه الذي لا يمكن دفعه عنه، وهو شبيه بالفرق بين المفلس قبل الحجر عليه وبعده؛ فالفلس (٣) مقتض للحجر والمنع من التصرف، ولا يثبت ذلك إلا بالمطالبة والحكم.

ويتخرج على هذه القاعدة مسائل كثيرة (٤):