Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٥٣ - القاعدة الثالثة والخمسون من تصرف في عين تعلق بها حق [لله تعالى أو] لآدمي معين؛ إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو يأخذه بحقه؛ لم ينفذ التصرف و [إن] لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٤٠٩

- منها: التصرف في المرهون ببغ أو غيره مما لا سراية له لا يصح؛ لأن المرتهن أخذ بحقه في الرهن من [التوثق] (١) والحبس وقبضه، وحكم له به؛ فهو بالنسبة إلى الرهن كغرماء المفلس المحجور عليه، [وأما] (٢) العتق؛ فإنما نفذ لقوته وسرايته كما نفذ حج المرأة والعبد بدون إذن السيد والزوج، حتى أنهما لا يملكان تحليلهما على إحدى الروايتين؛ كقوة (٣) الإحرام ولزومه، ولهذا ينعقد مع فساده ويلزم إتمامه (٤).

- ومنها: الشفيع إذا طالب بالشفعة لا يصح تصرف المشتري بعد طلبه؛ لأن حقه تقرر وثبت، وقبل المطالبة إنما كان له أن يتملك، والمطالبة إما تملك على رأي القاضي وإما مؤذنة بالتملك ومانعة للمشتري من التصرف؛ إذ تصرف المشتري إنما كان نافذًا لترك الشفيع الاحتجار عليه