قواعد ابن رجب - ت مشهور
والأخذ بحقه، وقد زال، فإن نهى الشفيع المشتري عن التصرف ولم يطالب بها؛ لم يصر المشتري ممنوعًا، بل تسقط الشفعة على قولنا: هي على الفور، ذكره القاضي في "خلافه" (١).
- ومنها: إذا حل الدين على الغريم وأراد السفر، فإن منعه غريمه من ذلك؛ لم يجز له السفر، وإن [فعل] (٢)؛ كان عاصيًا به لأنه حبسه، وله ولاية حبسه لاستيفاء حقه؛ كالمرتهن في الرهن، وإن لم يمنعه! فهل له الإقدام على السفر؟
ذكر ابن عقيل فيه وجهين:
أحدهما: يجوز؛ لأن الحبس عقولة لا [تتوجه] (٣) بدون الطلب و [الإِلزام] (٤).
والثاني: لا؛ لأنه يمنع بسفره حقًّا واجبًا عليه، [لا] (٥) لثبوت الحبس في حقه؛ بل لما يلزم في سفره من تأخير الحق الواجب [عليه] (٦).
- ومنها: المفلس إذا طلب البائع منه سلعته التي يرجع بها قبل