Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٥٣ - القاعدة الثالثة والخمسون من تصرف في عين تعلق بها حق [لله تعالى أو] لآدمي معين؛ إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو يأخذه بحقه؛ لم ينفذ التصرف و [إن] لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٤١١

الحجر؛ لم ينفذ تصرفه، نص عليه.

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن المفلس: هل يجوز فعله فيما اشترى قبل أن [يطلب] (١) البائع منه [مما] (٢) بايع [المشتري عليه] (٣)؟ فقال: إن أحدث [فيه المشتري] (٤) عتقًا أو بيعًا أو هبة؛ فهو جائز ما لم [يطلب] (٥) البائع [ذلك] (٦)، وذلك أن الحديث (٧) قال: "هو أحق بها"؛ فلا