Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٣٢ - القاعدة الثانية والثلاثون يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٢٣١

- (ومنها): الوقف، يصح أن يقف ويستثني منفعته مدة معلومة أو مدة حياته؛ لأن جهالة المدة هنا لا تؤثر؛ فإنها لا تزيد على جهالة مدة كل بطن بالنسبة إلى من بعده (١).