Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٣٢ - القاعدة الثانية والثلاثون يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٢٣٢

- (ومنها): العتق، [و] (١) يصح أن يعتق عبده ويستثني [منفعته] (٢) مدة معلومة، نص عليه لحديث سفينة (٣) وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته، وعلى هذا يتخرج أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها؛ لأنه استثنى الانتفاع بالبضع و [تَمَلَّكَهُ] (٤) بعقد النكاح، وجعل العتق عوضًا عنه؛ [فانعقدا] (٥) في آن واحد (٦).