Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٧٥ - القاعدة الخامسة والسبعون فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه. وهو نوعان

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٧٧

- (ومنها): نفقة الرقيق والزوجات والأقارب والبهائم إذا امتنع من تجب عليه (١) النفقة، فأنفق عليهم (٢) غيره بنية الرجوع؛ فله الرجوع كقضاء الديون، ذكره القاضي في "خلافه" وابن عقيل في "مفرداته".

- (ومنها): لو أنفق على عبده الآبق في حال رده إليه؛ فإنه يرجع بما أنفق، نص عليه، وجزم به الأكثرون من غير خلاف؛ فإنه يستحق جعلًا على الرد عوضًا عن بذله منافعه؛ فلأن يجب له العوض عما بذله من المال في رده أولى، واشترط أبو الخطاب وصاحب "المحرر" (٣) العجز عن استئذان المالك، وضعفه صاحب "المغني" (٤)، ولا يتوقف الرجوع على تسليمه، فلو أبق منه قبل ذلك؛ فله الرجوع بما أنفق عليه، نص عليه أحمد في "رواية عبد اللَّه" (٥)، وصرح به الأصحاب.

وكذلك [من أنفق على ما يلزمه رده؛ كـ] (٦) حكم [العبد] (٧) المنقطع بمهلكة، وحكى أبو بكر وابن أبي موسى في الرجوع بنفقته روايتين، ولو أراد استخدامه بدل النفقة؛ ففي جوازه روايتان حكاهما أبو الفتح الحلواني في "الكفاية"؛ كالعبد المرهون.

- (ومنها): نفقة اللقطة حيوانًا كانت أو غيره مما يحتاج في حفظه