Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٢٠ - القاعدة العشرون النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ١٦٨

واستثنى ذلك أبو الخطاب في "انتصاره" (١) ثمر الشجر، فإذا عمل الشريكان في شجر (٢) بينهما نصفين، [واشترطا] (٣) التفاضل في ثمره (٤)؛ جاز عنده،، وفرق بين الثمر وغيره مما يتولد من عين المال: بأن للعمل تأثيرًا في حصول الثمر بخلاف غيره، ولهذا المعنى جازت المساقاة.

فأما الإجارة المحضة، [فتجوز] (٥) فيما ينتفع باستغلاله وإجارته من العقار وغيره، ولا يجوز فيما ينتفع بأعيانه؛ إلا فيما استثني من ذلك للحاجة؛ كالظئر ونحوها.

وعند [الشيخ] (٦) تقي الدين [﵀] (٧): أن الأعيان التي