Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٢٠ - القاعدة العشرون النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ١٦٧

العمل، ولم يحصل بعمله ربح، والثمر متولد من عين الشجر، وقد عمل على الشجر عملًا مؤثرًا في الثمر؛ فكان لعمله تأثير في حصول الثمر وظهوره بعد الفسخ (١).

- (ومنها): أن المشاركة بين اثنين بمال أحدهما وعمل الآخر إن [كانت] (٢) المشاركة فيما ينمو من العمل كالربح؛ جاز؛ كالمضاربة، وكمن دفع دابته أو عبده إلى من يعمل عليه بشيء (٣) من كسبه، فإنه يجوز على الأصح، وإن كانت المشاركة فيما يحدث [من] (٤) عين المال؛ كدر الحيوان ونسله؛ ففيه روايتان.

وكثير من الأصحاب [اختار] (٥) فيه المنع؛ لأن العامل [لا] (٦) يثبت حقه في أصل عين المال، والمتولد من العين حكمه حكمها، ولكن هذا ممنوع عند من أجاز الاستئجار على حصاد الزرع بجزء منه أو على نسج الثوب ببعضه (٧)، وذلك منصوص عن أحمد أيضًا.