قواعد ابن رجب - ت مشهور ابن رجب الحنبلي Earlier pages Printed page ١/ ١٦٩ تستخلف شيئًا فشيئًا حكمه حكم المنافع؛ فيجوز استيفاؤها بعقد الإجارة كما [تستوفى بالوقف] (١) والوصية (٢).* * * → Previous page Next page ←