Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ١٥ - القاعدة الخامسة عشرة إذا استصحبنا أصلا، [أو] أعملنا ظاهرا في طهارة شيء، أو حله، أو حرمته، وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه، أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله؛ لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ١١٩

ابتداءها قبل الصلاة، وأوجبنا إعادة الصلاة؛ لأن الأصل وجوب غسل الرجلين (١)، والأصل بقاء الصلاة في الذمة (٢).

- (ومنها): إذا رمى حيوانًا مأكولًا بسهم ولم يوحه، فوقع في ماء يسير، فوجده ميتًا فيه؛ فإن الحيوان لا يباح خشية أن يكون الماء أعان على قتله، والأصل تحريمه حتى يتيقن وجود السبب المبيح [له] (٣)، ولا يلزم من ذلك نجاسة الماء أيضًا؛ لحكمنا على الصيد بأنه ميتة، بل يستصحب في الماء أصل الطهارة؛ فلا [ينجسه] (٤) بالشك، ذكره ابن عقيل في "فصوله" (٥).

- (ومنها): لو قال لامرأته في غضب: اعْتَدِّي، وظهرت منه قرائن